مركز المعجم الفقهي
1661
فقه الطب
- المجموع جلد : 7 من صفحة 367 سطر 1 إلى صفحة 371 سطر 12 وان قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار وجب عليه ما يجب في الحلق وان قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما يجب في الشعرة والشعرتين لأنه في معناهما * ( الشرح ) قال أصحابنا دم الحلق والقلم دم تخيير وتقدير ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه ومعنى التقدير أن الشرع جعل البدل المعدول اليه مقدرا بقدر لا يزيد عليه ولا ينقص منه فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره لزمه الفدية وهى ذبح شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاثة للآية وحديث كعب بن عجرة * وإذا تصدق بالآصع وجب أن يعطي كل مسكين نصف صاع * هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والأصحاب وحكى الرافعي وجها عن حكاية صاحب العدة أنه لا يقدر نصيب كل مسكين بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق * ولو حلق ثلاث شعرات فهو كحلق كل رأسه فيتخير بين الأمور الثلاثة وهذا لا خلاف فيه عندنا وهكذا الحكم لو قلم ثلاثة أظفار سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل أو منهما * هذا إذا أزالها دفعة واحدة في مكان فان فرق زمانا أو مكانا فسيأتي حكمه قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا حلق أو قلم أو تطيب مرة بعد أخرى ( أما ) إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال ذكر المصنف الثلاثة لأول منها بدلائلها ( أصحها ) وهو نصه في أكثر كتبه يجب في شعرة مد وفى شعرتين مدان ( والثاني ) يجب في شعرة درهم وفى شعرتين درهمان ( والثالث ) في شعرة ثلث دم وفى شعرتين ثلثاه ( والرابع ) في الشعرة الواحدة دم كامل حكاه امام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب قال الامام وهذا القول وان كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب وهذا الذي ذكره من أن الأصح ان في شعرة مدا وفى شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور ممن صرح بتصحيحه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في تعليقه والقاضي حسين في تعليقه والعبدري والبغوي وصاحب الانتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافعي في مختصر المزني وفي الام والاملاء قال صاحب الحاوي هذا القول هو الصحيح الذي نص عليه في المختصر وفى أكثر كتبه قال وعليه يعول أصحابنا والقول الذي يقول يجب في الشعرة ثلث دم وفى الشعرتين ثلثان هو رواية أبى بكر الحميدي وشيخ البخاري وصاحب الشافعي عن الشافعي وشذ الجرجاني في التحرير فصححه والمشهور تصحيح المد كما سبق * واتفق أصحابنا على أن الظفر كالشعرة والظفرين كالشعرتين ففيه الأقوال الأربعة ( الأصح ) في الظفر مد وفى الظفرين مدان